Senin, 02 September 2013

Jawaban Pertanyaan Pengurus Masjid Jami' Al Yusuf Pegantungan Wiradesa Pekalongan




1. Pengertian Nazhir Masjid

وَالنَّاظِرُ عَلَى الْوَقْفِ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ : هُوَ الَّذِيْ يَلِي الْوَقْفَ وَحِفْظَهُ وَحِفْظَ رِيْعِهِ ، وَتَنْفِيْذَ شَرْطِ وَاقِفِهِ
Sumber: Kitab Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah 40/14
Link:
http://islamport.com/w/fqh/Web/3441/14356.htm



( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ النَّظَرِ عَلَى الْوَقْفِ وَشَرْطِ النَّاظِرِ وَوَظِيْفَتِهِ .
( إنْ شَرَطَ وَاقِفٌ النَّظَرَ ) لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ ( اُتُّبِعَ ) شَرْطُهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيِّ { الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ } ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَشْرِطْ لِأَحَدٍ ( فَ ) هُوَ ( لِلْقَاضِي ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ فِي الْمَوْقُوفِ لِلَّهِ تَعَالَى
Sumber: Kitab Fat_hul Wahhab juz I halaman 445




وَيَجُوْزُ تَوْسِيْعُ الْمَسْجِدِ وَتَغْيِيْرُ بِنَائِهِ بِنَحْوِ رَفْعِهِ لِلْحَاجَةِ بِشَرْطِ إِذْنِ النَّاظِرِ مِنْ جِهَةِ الْوَاقِفِ ، ثُمَّ الْحَاكِمِ الْأَهْلِ ، فَإِنْ لَمْ يُوْجَدْ وَكَانَ الْمُوَسِّعُ ذَا عَدَالَةٍ وَرَآهُ مَصْلَحَةً بِحَيْثُ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْوَاقِفُ حَيًّا لَرَضِيَ بِهِ جَازَ ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى إِذْنِ وَرَثَةِ الْوَاقِفِ إِذَا لَمْ يَشْرِطْ لَهُمُ النَّظَرَ .إلى أن قال:
لَيْسَ لِلنَّاظِرِ الْعَامِّ وَهُوَ الْقَاضِيْ أَوِ الْوَالِيْ اَلنَّظَرُ فِيْ أَمْرِ الْأَوْقَافِ وَأَمْوَالِ الْمَسَاجِدِ مَعَ وُجُوْدِ النَّاظِرِ الْخَاصِّ الْمُتَأَهِّلِ ، فَحِيْنَئِذٍ فَمَا يَجْمَعُهُ النَّاسُ وَيَبْذُلُوْنَهُ لِعِمَارَتِهَا بِنَحْوِ نَذْرٍ أَوْ هِبَةٍ وَصَدَقَةٍ مَقْبُوْضَيْنِ بِيَدِ النَّاظِرِ أَوْ وَكِيْلِهِ كَالسَّاعِيْ فِي الْعِمَارَةِ بِإِذْنِ النَّاظِرِ يَمْلِكُهُ الْمَسْجِدُ ، وَيَتَوَلَّى النَّاظِرُ الْعِمَارَةَ بِالْهَدْمِ وَالْبِنَاءِ وَشِرَاءِ الْآلَةِ وَالْاِسْتِئْجَارِ
Sumber: Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 131-132





Kriteria Imam Sholat

باب مَنْ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِى خَالِدٍ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ - عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِى الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِى السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا وَلاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِى سُلْطَانِهِ وَلاَ يَقْعُدْ فِى بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ». قَالَ الأَشَجُّ فِى رِوَايَتِهِ مَكَانَ سِلْمًا سِنًّا.
وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَحِيمًا رَقِيقًا فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا أَهْلَنَا فَسَأَلَنَا عَنْ مَنْ تَرَكْنَا مِنْ أَهْلِنَا فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ « ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ ».
Sumber: Kitab Shohih Muslim Juz II halaman 133-134



فَصْلٌ فِيْ صِفَاتِ الْأَئِمَّةِ الْمُسْتَحَبَّةِ
أَحَقُّ النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ اَلْوَالِيْ فَيَتَقَدَّمُ أَوْ يُقَدِّمُ غَيْرَهُ وَلَوْ فِيْ مِلْكِ غَيْرِهِ وَالسَّاكِنُ بِمِلْكٍ أَوْ إِعَارَةٍ أَوْ إِجَارَةٍ أَوْ وَقْفٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ نَحْوِهَا يَتَقَدَّمُ أَيْضًا أَوْيُقَدِّمُ إِلَّا أَنَّ الْمُعِيْرَ أَحَقُّ مِنَ الْمُسْتَعِيْرِ وَالسَّيِّدَ أَحَقُّ مِنْ عَبْدِهِ الَّذِيْ لَيْسَ بِمُكَاتَبٍ وَالْإِمَامَ الرَّاتِبَ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِ الْوَالِيْ فَيَتَقَدَّمُ أَوْ يُقَدِّمُ ثُمَّ قُدِّمَ الْأَفْقَهُ ثُمَّ الْأَقْرَأُ ثُمَّ الْأَوْرَعُ ثُمَّ مَنْ سَبَقَ بِالْهِجْرَةِ هُوَ أَوْ أَحَدُ آبَائِهِ ثُمَّ مَنْ سَبَقَ إِسْلَامُهُ ثُمَّ النَّسِيْبُ ثُمَّ حَسَنُ الذِّكْرِ ثُمَّ نَظِيْفُ الثَّوْبِ ثُمَّ نَظِيْفُ الْبَدَنِ وَطَيِّبُ الصَّنْعَةِ ثُمَّ حَسَنُ الصَّوْتِ ثُمَّ حَسَنُ الصُّوْرَةِ
Sumber: Kitab Al Muqaddimah al Hadhramiyyah halaman 98



لِلْإِمَامِ صِفَاتٌ : صِفَاتٌ مُسْتَحَبَّةٌ وَصِفَاتٌ مَشْرُوْطَةٌ ، فَالْمُسْتَحَبَّةُ سِتَّةٌ وَهِيَ الْفِقْهُ وَالْقِرَاءَةُ وَالْوَرَعُ وَالسِّنُّ وَالنَّسَبُ وَالْهِجْرَةُ ، وَالْمَشْرُوْطَةُ خَمْسَةٌ اَحَدُهَا وَثَانِيْهَا اَنْ لَا يَكُوْنَ مُحْدِثًا اَوْ جُنُبًا وَثَالِثُهَا اَنْ لَا يَكُوْنَ عَلَى ثَوْبِهِ اَوْ بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ غَيْرُ مَعْفُوٍّ عَنْهَا وَرَابِعُهَا اَنْ لَا يَتْرُكَ الْإِعْتِدَالَ وَالطُّمَأْنِيْنَةَ فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ نَفْلًا وَخَامِسُهَا اَنْ لَا يَتْرُكَ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ مَعَ اِمْكَانِهَا
Sumber: Kitab Mirqatussu’udittashdiq, Syarah Sullamuttaufiq  halaman 62-63




3. Siapa yang berhak mengangkat Imam Rawatib

وَالْإِمَامُ الرَّاتِبُ مَنْ وَلَّاهُ النَّاظِرُ أَوْ كَانَ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ ا هـ شَرْحُ م ر ، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ اتِّفَاقِ أَهْلِ مُحَلَّةِ عَلَى إمَامٍ يُصَلِّي بِهِمْ مِنْ غَيْرِ نَصْبِ النَّاظِرِ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي ذَلِكَ فَيُقَدَّمُ غَيْرُهُ عَلَيْهِ لَكِنَّ فِي الْإِيْعَابِ خِلَافَهُ ، وَعِبَارَتُهُ .
( فَرْعٌ ) فِي الْكِفَايَةِ وَالْجَوَاهِرِ وَغَيْرِهِمَا تَبَعًا لِلْمَاوَرْدِيِّ مَا حَاصِلُهُ تَحْصُلْ وَظِيفَةُ إمَامِ غَيْرِ الْجَامِعِ مِنْ مَسَاجِدِ الْمَحَالِّ وَالْعَشَائِرِ وَالْأَسْوَاقِ بِنَصْبِ الْإِمَامِ شَخْصًا أَوْ بِنَصْبِ شَخْصٍ نَفْسَهُ لَهَا بِرِضَا جَمَاعَةٍ بِأَنْ يَتَقَدَّمَ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ ، وَيَؤُمَّ بِهِمْ فَإِذَا عُرِفَ بِهِ ، وَرَضِيَتْ جَمَاعَةُ الْمَحِلِّ بِإِمَامَتِهِ فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ التَّقَدُّمُ عَلَيْهِ إلَّا بِإِذْنِهِ ، وَتَحْصُلُ فِي الْجَامِعِ وَالْمَسْجِدِ الْكَبِيرِ أَوْ الَّذِي فِي الشَّارِعِ بِتَوْلِيَةِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ فَقَطْ لِأَنَّهَا مِنْ الْأُمُورِ الْعِظَامِ فَاخْتُصَّتْ بِنَظَرِهِ فَإِنْ فُقِدَ فَمَنْ رَضِيَهُ أَهْلُ الْبَلَدِ أَيْ أَكْثَرُهُمْ كَمَا هُوَ ظَاهِرِ ا هـ
ع ش عَلَيْهِ .

( فَرْعٌ ) إذَا لَمْ يَحْضُرْ الْإِمَامُ الرَّاتِبُ بُعِثَ لَهُ نَدْبًا لِيَحْضُرَ أَوْ يَأْذَنَ فِي الْإِمَامَةِ فَإِنْ خِيفَ فَوَاتُ أَوَّلِ الْوَقْتِ ، وَأُمِنَتْ الْفِتْنَةُ بِتَقْدِيمِ غَيْرِهِ أَمَّ غَيْرُهُ بِالْقَوْمِ نَدْبًا لِيَجُوْزَ ، وَأَفْضَلِيَّةُ أَوَّلِ الْوَقْتِ ، وَإِلَّا بِأَنْ خِيْفَتْ الْفِتْنَةُ صَلَّوْا فُرَادَى ، وَنُدِبَ لَهُمْ الْإِعَادَةُ مَعَهُ إنْ حَضَرَ تَطْيِيْبًا لِخَاطِرِهِ وَتَحْصِيْلًا لِفَضِيْلَةِ الْجَمَاعَةِ
Sumber: Kitab Hasyiyah Jamal juz IV halaman 490




4. Bagaimana hukum dan ketentuannya jika Imam Shalat Jum'at dan Khatib bukan dilakukan oleh satu orang?


باب التَّحِيَّةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ كِلاَهُمَا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ - قَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى - عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِىُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ « يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا - ثُمَّ قَالَ - إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا ».
Sumber: Shahih Muslim juz III halaman 14



اسْتِحْبَابُ كَوْنِ الْخَطِيبِ وَالإِمَامِ وَاحِدًا
يُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يَؤُمَّ الْقَوْمَ إِلاَّ مَنْ خَطَبَ فِيهِمْ ؛ لأَنَّ الصَّلاَةَ وَالْخُطْبَةَ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ ، قَال فِي تَنْوِيرِ الأبْصَارِ : فَإِنْ فَعَل بِأَنْ خَطَبَ صَبِيٌّ بِإِذْنِ السُّلْطَانِ وَصَلَّى بَالِغٌ جَازَ غَيْرَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الإِمَامِ حِينَئِذٍ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ قَدْ شَهِدَ الْخُطْبَةَ . قَال فِي الْبَدَائِعِ : وَلَوْ أَحْدَثَ الإِمَامُ بَعْدَ الْخُطْبَةِ قَبْل الشُّرُوعِ فِي الصَّلاَةِ فَقَدَّمَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ : إِنْ كَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْخُطْبَةَ أَوْ شَيْئًا مِنْهَا جَازَ ، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ شَيْئًا مِنَ الْخُطْبَةِ لَمْ يَجُزْ ، وَيُصَلِّي بِهِمُ الظُّهْرَ ، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ
وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ ، فَذَهَبُوا إِلَى وُجُوبِ كَوْنِ الْخَطِيبِ وَالإِمَامِ وَاحِدًا إِلاَّ لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ ، وَكَأَنْ لاَ يَقْدِرَ الإِمَامُ عَلَى الْخُطْبَةِ ، أَوْ لاَ يُحْسِنَهَا
Sumber: Kitab Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah 28/210-211


( فَرْعٌ ) لَوْ خَطَبَ شَخْصٌ وَأَرَادَ أَنْ يُقَدِّمَ شَخْصًا غَيْرَهُ لِيُصَلِّيَ بِالْقَوْمِ فَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ سَمِعَ الْخُطْبَةَ وَأَنْ يَنْوِيَ الْجُمُعَةَ إنْ كَانَ مِنْ الْأَرْبَعِينَ وَإِلَّا فَلَا إذْ تَجُوزُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ خَلْفَ مُصَلِّي الظُّهْرِ ا هـ .
Sumber: Kitab Hasyiyah Jamal 5/411



     س: ساهي فوندى أنتاويس إيفون خطيب لن إمام بوتن دادوس ستوعكال ناعيع إمام إيفون أفضل إمامة إيفون، كاليان خطيب لن إمام دادوس ستوعكال ناعيع إمامة إيفون خطيب واهو كيراع أفضل ؟
     ج: لاعكوع أوتامى إعكع خطيب لن إمام إيفون دادوس ستوعكال. موندوت كتراعان سكيع مفهوم إيفون داووه وونتن كتاب “كاشفة السجا” ص 96: [خَاتِمَةٌ] أَفْتَى السَّيِّدُ مُحَمَّدُ صَالِحٌ بِأَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَخْطُبَ فِي الْجُمُعَةِ غَيْرُ الْإِمَامِ. لن سكيع شرح سلم التوفيق ص 34: (فَرْعٌ) وَلَوْ خَطَبَ شَخْصٌ وَأَرَادَ أَنْ يُقَدِّمَ شَخْصًا لِيُصَلِّيَ بِالْقَوْمِ فَشَرْطُهُ أَنْ يَكُوْنَ مِمَّنْ سَمِعَ الْخُطْبَةَ وَأَنْ يَنْوِيَ الْجُمُعَةَ إِنْ كَانَ مِنَ الْأَرْبَعِيْنَ، وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ زَائِدًا عَلَى الْأَرْبَعِيْنَ فَلَا يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ نِيَّةُ الْجُمُعَةِ إِذْ يَجُوْزُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ خَلْفَ مُصَلِّي الظُّهْرِ انتهى. وَيُكْرَهُ ذَلِكَ أَعْنِيْ أَنْ يَكُوْنَ الْخَطِيْبَ غَيْرُ الْإِمَامِ، أَفْتَى بِذَلِكَ الشَّيْخُ النَّحْرِيْرُ اللَّوْذَعِيُّ مُحَمَّدُ صَالِحُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ.


كفوتوسان سيداغ شورية نهضة العلماء مجلس وكيل جباغ مرقايصا Sumber:
link:
http://alfathimiyyah.net/?p=3661





5. Bagaimana sikap yang diambil berserta ketentuannya ketika Khatib ada udzur sehingga  memutus khutbahnya?

وَعِبَارَةُ الْعَنَانِيِّ : وَلَوْ أَحْدَثَ فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ وَاسْتَخْلَفَ مَنْ حَضَرَ جَازَ لِلثَّانِي الْبِنَاءُ عَلَى خُطْبَةِ الْأَوَّلِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ، وَالْفَرْقُ زَوَالُ الْأَهْلِيَّةِ فِي الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ ا هـ .
Sumber: Kitab Hasyiyah Bujairimi ‘alal Iqna’ juz V halaman 351



( فَرْعٌ ) اعْتَمَدَ م ر أَنَّ الْخَطِيبَ لَوْ أَحْدَثَ جَازَ الِاسْتِخْلَافُ وَالْبِنَاءُ عَلَى خُطْبَتِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ لَا أَهْلِيَّةَ لَهُ بِخِلَافِ الْمُحْدِثِ بِدَلِيلِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ خَلْفَهُ إذَا بَانَ مُحْدِثًا وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يُقَالُ هَلَّا جَازَ لِلْقَوْمِ اسْتِخْلَافُ مَنْ يَبْنِي عَلَى خُطْبَةِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ كَمَا جَازَ لَهُمْ الِاسْتِخْلَافُ فِي الصَّلَاةِ إذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِيهَا كَمَا شَمِلَهُ قَوْلُهُمْ إذَا خَرَجَ الْإِمَامُ مِنْ الصَّلَاةِ بِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ جَازَ لَهُمْ الِاسْتِخْلَافُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الصَّلَاةَ مِنْ الْقَوْمِ بَاقِيَةٌ وَإِنَّمَا بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ وَحْدَهُ فَجَازَ الِاسْتِخْلَافُ بِخِلَافِ الْخُطْبَةِ فَإِنَّهَا مِنْ الْخَطِيبِ وَحْدَهُ فَإِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَلَا يَسْتَخْلِفُ لِئَلَّا تَصِيرَ نَفْسُ الْخُطْبَةِ مُلَفَّقَةً مِنْ شَخْصَيْنِ ا هـ .
سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَوْلُ سم وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ إلَخْ أَيْ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ يُفَرَّقُ إلَخْ فَلَا يَجُوزُ الِاسْتِخْلَافُ لَا مِنْ الْإِمَامِ وَلَا مِنْ الْقَوْمِ فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ ا هـ .
ع ش عَلَى م ر .
Sumber: Kitab Hasyiah Jamal juz V halaman 448

والله أعلم بالصواب
 

Pekalongan, 27 Syawwal 1434  / 3 September 2013