Kamis, 19 Februari 2009

أقوال العلماء في "الحديث" الذي ورد في "الدخان"

بسم الله الرحمن الرحيم . قال الشيخ مسعود بن حسن القناوي في "فتح الرحيم الرحمن" شرح "نصيحة الإخوان" للإمام زين الدين عمر الوردي ص ٢٩-٣. : {فائدة} ذكر الزرقاني علي العزية ما نصه سئل سيدي علي الأجهوري عن الدخان وان شخصا ينقل فيه أحاديث وهي إياكم والخمر والخضرة واس حذيفة قال خرجت مع رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم فرأي شجرة فهز راسه فقلت يارسول الله لم هزيت رأسك فقال يأتي ناس في آخر الزمان يشربون من أوراق هذه الشجرة ويصلون بها وهم سكاري أولئك هم الأشرار بريئون مني والله بريء منهم وعن علي من شربها فهو في النار أبدا ورفيقه إبليس فلا تعانقوا شارب الدخان ولا تصافحوه ولاتسلموا عليه فإنه ليس من أمتي وفي خبر انهم من أهل الشمال وهو شراب الأشقياء وهي شجرة خلقت من بول إبليس حين سمع قول الله عز وجل " ان عبادي ليس لك عليهم سلطان .. " الآية ، فدهش فبال فخلقت من بوله . بينوا لنا الجواب عن هذه الأحاديث وهل هي واردة ، وما ذا يترتب علي راويها بالكذب ، وما ذا يلزمه حيث نفي الإيمان والإسلام عن شاربها من غير أصل ، وهل يحرم استعماله أم لا ؟ فأجاب بما نصه : دعوي أن هذه الأحاديث واردة في الدخان كذب وافتراء كما بينه الحفاظ الأعيان ، وركاكة تلك الألفاظ دالة أيضا علي ذلك . قال الربيع بن خيثم إن للحديث ضوأ كضوء النهار ولغيره ظلمة كظلمة الليل ، ومن كذب عليه صلي الله عليه وآله وسلم متعمدا فهو من أهل النار كما في خبر الصحيحين " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " ، والكذب عليه صلي الله عليه وآله وسلم كبيرة إجماعا حتي في الترغيب والترهيب ، ولا التفات لقول إمام الحرمين بتكفير الكاذب عليه ولا لمن شذ فجوزه في الترغيب والترهيب ، ويلزمه التعزير اللائق بحاله بحسب اجتهاد الحاكم بسبب كذبه علي الوجه المذكور وبنفيه الإيمان والإسلام عن شاربه . ولا يحرم استعماله إلا لمن يغيب عقله أو يضره في جسده أو يؤدي استعماله إلي ترك واجب عليه كنفقة من تلزمه نفقته أو تأخيره الصلاة عن وقتها أو نحو ذلك . والله أعلم . ¤ انتهي ¤ وقال الشيخ محمد بن سليمان الكردي : لم يرد في التنباك حديث عنه صلي الله عليه وآله وسلم ولا أثر عن أحد من السلف ، وكل ما يروي فيه من ذلك لا أصل له بل هو مكذوب لحدوثه بعد الألف ، واختلف العلماء فيه حلا وحرمة وألفت فيه التآليف وأطال كل في الإستدلال لمدعاه والخلاف فيه واقع بين متأخري الأئمة الأربعة . والذي يظهر أنه إن عرض له ما يحرمه بالنسبة لمن يضره في عقله أو بدنه فحرام كما يحرم العسل علي المحرور والطين لمن يضره ، وقد يعرض له ما يبيحه بل يصيره مسنونا كما إذا استعمل للتداوي بقول ثقة أو تجربة نفسه بأنه دواء للعلة التي شرب لها كالتداوي بالنجاسة غير صرف الخمر ، وحيث خلا عن تلك العوارض فهو مكروه إذ الخلاف القوي في الحرمة يفيد الكراهة . ¤انتهي¤ من "بغية المسترشدين" ص ٢٦. والله أعلم بالصواب . Posted on thursday, shafar 25th 1230m / february 19th 2009m by the team of lbm mwc nu wiradesa pekalongan jawa tengah INDONESIA

Tidak ada komentar:

Posting Komentar