Minggu, 22 Februari 2009

الإستطاعة في الحج

بسم الله الرحمن الرحيم . قال الإمام محي الدين النووي في كتابه " الإيضاح في مناسك الحج " ص ٤٥-٥٤ : {فرع} الإستطاعة نوعان استطاعة مباشرة بنفسه واستطاعة تحصيله بغيره . فالأولي تتعلق بخمسة أمور الراحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان فصاعدا والزاد وأمن الطريق وصحة البدن وإمكان السير . وتشترط الراحلة وإن كان قادرا علي المشي لكن الأفضل للقادر أن يحج ماشيا ، وتشترط راحلة لا يجد معها مشقة شديدة ... ويشترط في الزاد ما يكفيه لذهابه ورجوعه فاضلا عما يحتاج إليه لنفقة من تلزمه نفقتهم وكسوتهم مدة ذهابه ورجوعه وفاضلا عن مسكن وخادم يحتاج إليهما وعن قضاء دين عليه حالا كان أو مؤجلا ، وأما الطريق فتشترط أمنه في ثلاثة أشياء في النفس والمال والبضع فلا يجب علي المرأة حتي تأمن علي نفسها بزوج أو محرم أو نسوة ثقات ...، وأما البدن فيشترط فيه قوة يستمسك بها علي الراحلة بغير مشقة شديدة ... ، وأما إمكان السير فأن يجد هذه الأمور وتبقي زمنا يمكنه الذهاب فيه إلي الحج علي السير المعتاد . وأما استطاعة التحصيل بغيره فهو أن يعجز عن الحج بنفسه بموت أو كبر أو زمانة أو مرض لا يرجي زواله أو هرم بحيث لا يستطيع الثبوت علي الراحلة إلا بمشقة شديدة وهذا العاجز الحي يسمي معضوبا ، ثم تجب الإستنابة عن الميت إذا كان قد استطاع في حياته ولم يحج هذا إذا كان له تركة وإلا فلا يجب علي الوارث ويجوز للوارث والأجنبي الحج عنه سواء أوصي به أم لا ، وأما المعضوب فلا يصح عنه الحج بغير أذنه وتلزمه الإستنابة إن وجد مالا يستأجر به من يحج عنه فاضلا عن حاجته يوم الإستئجار خاصة . ¤ انتهي ¤ . والله أعلم بالصواب . Posted by: team lbm mwc nu wiradesa pekalongan jawa tengah INDONESIA

Tidak ada komentar:

Posting Komentar