Sabtu, 21 Februari 2009

المراجع لجواب السؤال " ما هو موضع 'مجلس العلماء الإندونيسي' (خصوصا 'اللجنة المفوضة للفتوي') في نظارة الفقه الإسلامي ؟

بسم الله الرحمن الرحيم . {١} جمع الجوامع لتاج الدين ابن السبكي مع شرح جلال الدين المحلي عليه وحاشية البناني عليه (٢/٣٩٧-٣٩٨) ، دار الفكر ١٩٨٢م ، وعبارته : مسئلة : يجوز للقادر علي التفريع والترجيح وإن لم يكن مجتهدا الإفتاء بمذهب مجتهد اطلع علي مأخده واعتقده ، وقيل لا يجوز لانتفاء وصف الإجتهاد عنه وإنما يجوز الإفتاء المجتهد ، وثالثها يجوز له عند عدم المجتهد للحاجة إليه ، ورابعها يجوز للمقلد الإفتاء وإن لم يكن قادرا علي التفريع والترجيح لأنه ناقل لما يفتي به عن إمامه وإن لم يصرح بنقله عنه وهذا الواقع في الأعصار المتأخرة . ( قوله ورابعها يجوز إلخ ) هذا هو الراجح . ¤ انتهي ¤ {٢} المجموع شرح المهذب للإمام محي الدين أبي زكريا يحي بن شرف النووي (١/٤٦٩-٤٧٧) ، دار الكتب العلمية ; الطبعة الأولي ٢٠٠٧ م ، وعبارته : فصل : شرط المفتي كونه مكلفا مسلما وثقة مأمونا متنزها عن أسباب الفسق وخوارم المروءة فقيه النفس سليم الذهن رصين الفكر صحيح التصرف والاستنباط متيقظا ... قال أبو عمرو : المفتون قسمان مستقل وغيره ، فالمستقل شرطه مع ما ذكرناه أن يكون قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها علي التفصيل ... القسم الثاني : المفتي الذي ليس بمستقل ، ومن دهر طويل عدم المفتي المستقل وصارت الفتوي إلي المنتسبين إلي أئمة المذاهب المتبوعة . وللمفتي المنتسب أربعة أحوال ... الحالة الرابعة : أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته فهذا يعتمد نقله وفتواه فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من نصوص إمامه وتفريع المجتهدين في مذهبه ، وما لا يجده منقولا إن وجد في المنقول معناه بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه لا فرق بينهما جاز إلحاقه به والفتوي به وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد في المذهب ، وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوي به ... فإن قيل هل لمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه قلنا قطع أبو عبد الله الحليمي وأبو محمد الجويني وأبو المجاسن الروياني وغيرهم بتحريمه ، وقال القفال المروزي يجوز ، قال أبو عمر قول من منعه معناه لا يذكره علي صورة من يقوله من عند نفسه بل يضيفه إلي إمامه الذي قلده ، فعلي هذا من عددناه من المفتين المقلدين ليسوا مفتين حقيقة لكن لما قاموا مقامهم وأدوا عنهم عدوا معهم ، وسبيلهم أن يقولوا مثلا : مذهب الشافعي كذا او نحو هذا ، ومن ترك منهم الإضافة فهو اكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح به ، ولا بأس بذلك . وذكر صاحب الحاوي في العامي إذا عرف حكم حادثة بناء علي دليلها ثلاثة أوجه ، أحدها : يجوز أن يفتي به ويجوز تقليده لأنه وصل إلي علمه كوصول العالم . والثاني : يجوز إن كان دليلها كتابا أو سنة ولا يجوز إن كان في غيرهما . والثالث : لا يجوز مطلقا وهو الأصح . والله أعلم . {٣} إعانة الطالبين (٤/٢١٩-٢٢٠) وعبارته ، مكتبة العلوية ، وعبارتها : ... عبارة الروض وشرحه يجب علي المستفتي عند حدوث مسئلة أن يستفتي من عرف علمه وعدالته ولو بإخبار ثقة عارف أو باستفاضة لذلك وإلا بأن لم يعرفهما بحث عن ذللك يعني عن علمه بسؤال الناس ، فلا يجوز استفتاء من انتسب إلي ذلك وانتصب للتدريس وغيره من مناصب العلماء بمجرد انتسابه وانتصابه . ¤ انتهي ¤ {٤} إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن علي الشوكاني ص ٢٦٥ : وأما المفتي فهو المجتهد . ¤ انتهي ¤ والله أعلم بالصواب . وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين .

Tidak ada komentar:

Posting Komentar